المدني الكاشاني

284

براهين الحج للفقهاء والحجج

إحرامها الأول أو تجدد إحرامها للحج فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدى قال لا إلى آخره . ( 1 ) ( 8 ) ما رواه مثنى الحناط عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول في المرية المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر . ( 2 ) ( 9 ) في الفقه الرضوي ( ع ) وإذا حاضت المرية من قبل ان تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها وتدخل مكة وهي محرمة ولا تقرب مسجد الحرام فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف البيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضى ما عليها من المناسك وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف للمتعة وطواف للحج وطواف للنساء ) . ( 3 ) ( 10 ) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبى عبد اللَّه ( ع ) ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع قال تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل والا فلا يدخلن عليها التروية الا وهي محرمة ( 4 ) ثم الظاهر هو القول الثاني أعني ترك الطواف والإتيان بالسعي ثم الإحلال وأدرك الحج وقضاء طواف العمرة بعده مع الإمكان والا فالعدول إلى حج الإفراد لضيق الوقت أو التقية أو غيرهما ويمكن الاستدلال بالحديث الأول والثاني والثالث والرابع فإنها معتبرة خصوصا الأول منها . ولا يعارضها الأحاديث الآخرة أما الخامس فلعله تجعلها حجة لضيق الوقت وقدومها مكة

--> ( 1 ) في الباب ( 21 ) من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 84 ) من أبواب الطواف من حج الوسائل . ( 3 ) ذكر صدره في الباب ( 57 ) من أبواب الطواف من مستدرك الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 21 ) من أقسام الحج من الوسائل .